السيد محسن الخرازي

10

حاشية جامع المدارك

الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه إلخ » ظاهر في كون المبيع كذلك مع أن مثل العنب ليس كذلك ، كما لا يخفى وعليه فبيعه حرام لكونه إعانة على الحرام وأما الفساد فمشكل بعد إمكان الأخذ بصحيحة ابن اذينة تخييرا وان كان الاجتناب هو الأحوط . قوله في ج 3 ، ص 11 ، س 4 : « إلا أنه قد يدعو » . أقول : وفيه أنه نادر ولا يحمل المطلق على النادر . قوله في ج 3 ، ص 11 ، س 18 : « ويشهد له عدم » . أقول : لان في المقام أيضا لا يقصد البايع إلا مبادلة ماله بمال اخر . قوله في ج 3 ، ص 12 ، س 6 : « يمكن الفرق حيث » . أقول : أي الفرق بين بيع العنب ممن يعمله خمرا واعطاء العصا . قوله في ج 3 ، ص 12 ، س 13 : « هذا لا يلزم التخصيص » . أقول : لان مع عدم القصد بالنحو المذكور لا يكون إعانة على الاثم كصورة تجارة التاجر فلايلزم تخصيص بالنسبة إلى قوله ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) . قوله في ج 3 ، ص 14 ، س 7 : « فيه يدور الأمرين » . أقول : لم أفهم وجها للدوران إذ مقتضى القاعدة هو التخصيص أو التقييد بعد القطع بعدم حرمة تصوير غير ذوات الأرواح ومجرد رفع اليد عن بعض موارد الاطلاق أو العموم بالتخصيص لا يوجب التصرف في الهيئة وحملها على الكراهة وحفظ العموم لو كان مرجحا لذلك لزم في جميع موارد التخصيص ، وهو كما ترى .